نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 337
مسألة ٦٦٠ : من لا شعر على رأسه لا حلق عليه إجماعا ، بل يمرّ الموسى على رأسه إجماعاً.
ولأنّ رجلا من خراسان قدم حاجّا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له الصادق 7 ، فأمر أن يلبّى عنه ويمرّ الموسى على رأسه فإنّ ذلك يجزئ عنه [١].
إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّ هذا الإمرار واجب ، لقوله 7 : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [٢] وهذا لو كان له شعر ، لوجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه ، فلا يسقط الأخير بفوات الأوّل [٣].
وقول الصادق 7 يدلّ عليه ، فإنّ الإجزاء إنّما يستعمل في الواجب.
وقال أكثر العامّة : إنّه للاستحباب ، لأنّ محلّ الحلق الشعر ، فيسقط بفوات محلّه [٤].
مسألة ٦٦١ : لو ترك الحلق والتقصير معا حتى زار البيت ، فإن كان عامدا ، وجب عليه دم شاة ، وإن كان ناسيا ، فلا شيء عليه ، وعليه إعادة الطواف والسعي ، لأنّه نسك أخّره عمدا عن محلّه ، فلزمه الدم.
ولأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر 7 : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة » [٥].