responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 337

مسألة ٦٦٠ : من لا شعر على رأسه لا حلق عليه إجماعا‌ ، بل يمرّ الموسى على رأسه إجماعاً.

ولأنّ رجلا من خراسان قدم حاجّا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له الصادق 7 ، فأمر أن يلبّى عنه ويمرّ الموسى على رأسه فإنّ ذلك يجزئ عنه [١].

إذا عرفت هذا ، فقال أبو حنيفة : إنّ هذا الإمرار واجب ، لقوله 7 : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [٢] وهذا لو كان له شعر ، لوجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه ، فلا يسقط الأخير بفوات الأوّل [٣].

وقول الصادق 7 يدلّ عليه ، فإنّ الإجزاء إنّما يستعمل في الواجب.

وقال أكثر العامّة : إنّه للاستحباب ، لأنّ محلّ الحلق الشعر ، فيسقط بفوات محلّه [٤].

مسألة ٦٦١ : لو ترك الحلق والتقصير معا حتى زار البيت ، فإن كان عامدا ، وجب عليه دم شاة ، وإن كان ناسيا ، فلا شي‌ء عليه ، وعليه إعادة الطواف والسعي ، لأنّه نسك أخّره عمدا عن محلّه ، فلزمه الدم.

ولأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر 7 : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة » [٥].


[١] الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٨.

[٢] صحيح البخاري ٩ : ١١٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٨١ ـ ٢٠٤ ، مسند أحمد ٢ : ٥٠٨.

[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٤٠ ، المغني ٣ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٩ ، المجموع ٨ : ٢١٢.

[٤] المغني ٣ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٢.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨٠٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست