responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 335

يا رسول الله؟ قال : وللمقصّرين » [١].

وقال الشيخان رحمهما الله : إن كان الحاجّ صرورة ، وجب الحلق ، وكذا من لبّد شعره في الإحرام وإن لم يكن صرورة [٢]. وبه قال الحسن البصري ومالك والشافعي والنخعي وأحمد وإسحاق [٣] ، لما رواه العامّة : أنّ النبي 6 قال : ( من لبّد فليحلق ) [٤].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام » [٥].

وهو محمول على الندب.

وقال ابن عباس : من لبّد أو ضفر أو عقّد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى ، يعني أنّه إن نوى الحلق فليحلق ، وإلاّ فلا يلزمه [٦].

وتلبيد الشعر في الإحرام : أن يأخذ عسلا أو صمغا ، ويجعله في رأسه لئلاّ يقمل أو يتّسخ.

إذا عرفت هذا ، فالحلق أفضل إجماعا ، لأنّ النبي 6 قال : ( رحم الله المحلّقين ) ثلاثا ، ثم قال : ( والمقصّرين ) مرّة [٧]. وزيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة.


[١] التهذيب ٥ : ٢٤٣ ـ ٨٢٢.

[٢] المقنعة : ٦٦ ، النهاية : ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

[٣] المغني ٣ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٤ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٠٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٣٤ ، المجموع ٨ : ٢٠٦ و ٢١٨.

[٤] المغني ٣ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٥ ، الكامل ـ لابن عدي ـ ٥ : ١٨٧٠.

[٥] الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٤٣ ـ ٨١٩.

[٦] المغني ٣ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٤.

[٧] صحيح مسلم ٢ : ٩٤٦ ـ ٣١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٢ ـ ٣٠٤٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست