responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 324

وقال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي » [١].

ولا بأس بإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه منه أو أهداه إليه.

ويكره أن يضحّي بما يربّيه.

مسألة ٦٥٢ : إذا تعذّرت الأضحية ، تصدّق بثمنها‌ ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع ، لأنّ أبا الحسن 7 وقّع إلى هشام المكاري : « انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث فأجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » [٢].

وإذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنيّة أنّها أضحية ، قال الشيخ : تصير أضحية بذلك ، ولا يحتاج إلى قوله : إنّها أضحية ، ولا إلى نيّة مجدّدة ، ولا إلى إشعار ولا تقليد [٣] ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك [٤] ـ لأنّه مأمور بشراء الأضحية ، فإذا اشتراها بالنيّة ، وقعت عنها ، كالوكيل إذا اشترى لموكّله بأمره.

وقال الشافعي في الجديد : لا تصير أضحية إلاّ بقوله : قد جعلتها أضحية ، أو : هي أضحية ، وما أشبهه ـ وفي القديم : تصير أضحية بالنيّة مع الإشعار أو التقليد ـ لأنّها إزالة ملك على وجه القربة ، فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة للشراء ، كما لو اشترى عبدا بنيّة العتق [٥].

إذا ثبت هذا ، فإذا عيّن الأضحية بما يصحّ به التعيين ، زال ملكه عنها.


[١] التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ـ ٨٠٥.

[٣] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٩٠.

[٤] حلية العلماء ٣ : ٣٧٤ ، المجموع ٨ : ٤٢٦ ، المغني ١١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠.

[٥] روضة الطالبين ٢ : ٤٧٧ ، المجموع ٨ : ٤٢٣ و ٤٢٥ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المغني ١١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست