نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 324
وقال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي » [١].
ولا بأس بإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه منه أو أهداه إليه.
ويكره أن يضحّي بما يربّيه.
مسألة ٦٥٢ : إذا تعذّرت الأضحية ، تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع ، لأنّ أبا الحسن 7 وقّع إلى هشام المكاري : « انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث فأجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » [٢].
وإذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنيّة أنّها أضحية ، قال الشيخ : تصير أضحية بذلك ، ولا يحتاج إلى قوله : إنّها أضحية ، ولا إلى نيّة مجدّدة ، ولا إلى إشعار ولا تقليد [٣] ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك [٤] ـ لأنّه مأمور بشراء الأضحية ، فإذا اشتراها بالنيّة ، وقعت عنها ، كالوكيل إذا اشترى لموكّله بأمره.
وقال الشافعي في الجديد : لا تصير أضحية إلاّ بقوله : قد جعلتها أضحية ، أو : هي أضحية ، وما أشبهه ـ وفي القديم : تصير أضحية بالنيّة مع الإشعار أو التقليد ـ لأنّها إزالة ملك على وجه القربة ، فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة للشراء ، كما لو اشترى عبدا بنيّة العتق [٥].
إذا ثبت هذا ، فإذا عيّن الأضحية بما يصحّ به التعيين ، زال ملكه عنها.
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٥.