responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 323

الصادق 7 : عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا يعطى الجزّارين » [١].

وروى علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن الكاظم 7 ، قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : « لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها » [٢].

ولا يجوز أن يعطى الجزّار لجزارته ، لأنّ التضحية واجبة عليه مع وجوبها ، فكانت الأجرة عليه ، ويوصل ذلك إلى الفقراء ، ولو كان الجزّار فقيرا ، جاز أن يأخذ منها شيئا لفقره ، لأنّه من المستحقّين.

مسألة ٦٥١ : يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها‌ ، وقد نسخ بذلك النهي عنها.

روى العامّة عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : أمرنا رسول الله 6 أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدّد ونهدي إلى أهالينا [٣].

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر والصادق 8 : « نهى رسول الله 6 عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام ثم أذن فيها ، قال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا » [٤].

ويكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى ، بل يفرّق بها ، لقول أحدهما 8 ـ في الصحيح ـ : « لا يخرج منه شي‌ء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام » [٥].


[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٠.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٢.

[٣] الموطّأ ٢ : ٤٨٤ ـ ٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٦٢ ـ ٢٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٩١ نحوه.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٢ بتفاوت يسير.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست