نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 325
وهل له إبدالها؟ قال أبو حنيفة ومحمد : نعم له ذلك ، ولا يزول ملكه عنها [١].
وقال الشافعي : لا يجوز له إبدالها ، وقد زال ملكه عنها [٢]. وبه قال أبو يوسف وأبو ثور [٣] ، وهو ظاهر كلام الشيخ [٤] ، لما روي عن علي 7 أنّه قال : « من عيّن أضحية فلا يستبدل بها » [٥].
واحتجّ أبو حنيفة : بأنّ النبي 7 أهدى هدايا فأشرك عليّا 7 فيها [٦] ، وهو إنّما يكون بنقلها إليه.
ويجوز أن يكون 7 وقت السياق نوى أنّها عنه وعن علي 7.
فعلى قول التعيين يزول ملكها عن المالك ، ويفسد بيعها ، ويجب ردّها مع بقائها ، وإن تلفت ، فعلى المشتري قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى حين التلف ، وعلى البائع أكثر الأمرين من قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم التضحية. وكذا لو أتلفها أو فرّط في حفظها فتلفت ، أو ذبحها قبل وقت الأضحية. هذا اختيار الشافعي [٧].
[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ١٣ ، المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦١ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٠١.