responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 322

ولا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى.

مسألة ٦٥٠ : لا يجوز بيع لحم الأضاحي‌ ـ وبه قال الشافعي وأكثر العامّة [١] ـ لأنّه بذبحه خرجت عن ملكه ، واستحقّها المساكين.

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه وشراؤه [٢].

ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزّارين ، فإن باعها ، تصدّق بثمنه.

ومنع الشافعي من بيعه [٣] ، وبه قال أبو هريرة [٤].

وقال عطاء : لا بأس ببيع أهب الأضاحي [٥].

وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت التي تصلح للعارية ، كالقدر والقدوم [٦] والمنخل والميزان [٧].

لنا : ما رواه العامّة عن علي 7 ، قال : « أمرني رسول الله 6 أن أقوم على بدنه وأقسّم جلودها وجلالها ولا اعطي الجزّارين منها شيئا » [٨].

ومن طريق الخاصّة : قول معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ أنّه سأل‌


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٩ ـ ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٨ ، المغني ١١ : ١١٢.

[٢] تحفة الفقهاء ٣ : ٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، المجموع ٨ : ٤٢٠ ، المغني ١١ : ١١٢.

[٣] المجموع ٨ : ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٨ ، المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٧.

[٤] المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٧.

[٥] الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

[٦] القدوم : التي ينحت بها. لسان العرب ١٢ : ٤٧١ « قدم ».

[٧] المجموع ٨ : ٤٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٠ ، المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٧.

[٨] صحيح البخاري ٢ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٤ ـ ١٣١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٤١ بتفاوت يسير.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست