ولا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى.
مسألة ٦٥٠ : لا يجوز بيع لحم الأضاحي ـ وبه قال الشافعي وأكثر العامّة [١] ـ لأنّه بذبحه خرجت عن ملكه ، واستحقّها المساكين.
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه وشراؤه [٢].
ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزّارين ، فإن باعها ، تصدّق بثمنه.
ومنع الشافعي من بيعه [٣] ، وبه قال أبو هريرة [٤].
وقال عطاء : لا بأس ببيع أهب الأضاحي [٥].
وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت التي تصلح للعارية ، كالقدر والقدوم [٦] والمنخل والميزان [٧].
لنا : ما رواه العامّة عن علي 7 ، قال : « أمرني رسول الله 6 أن أقوم على بدنه وأقسّم جلودها وجلالها ولا اعطي الجزّارين منها شيئا » [٨].
ومن طريق الخاصّة : قول معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ أنّه سأل
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٩ ـ ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٨ ، المغني ١١ : ١١٢.
[٢] تحفة الفقهاء ٣ : ٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، المجموع ٨ : ٤٢٠ ، المغني ١١ : ١١٢.
[٣] المجموع ٨ : ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٨ ، المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٧.
[٤] المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٧.
[٥] الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.
[٦] القدوم : التي ينحت بها. لسان العرب ١٢ : ٤٧١ « قدم ».
[٧] المجموع ٨ : ٤٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٠ ، المغني ١١ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٧.
[٨] صحيح البخاري ٢ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٥٤ ـ ١٣١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٤١ بتفاوت يسير.