نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 321
وهو غير دالّ على الوجوب كما في قوله تعالى ( كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ )[١] فالإيتاء واجب دون الأكل.
ويجوز أن يأكل الأكثر ، ويتصدّق بالأقلّ.
قال الشيخ : فإن أكل الجميع ، ضمن الفقراء قدر المجزئ [٢]. وبه قال الشافعي [٣] ، للآية [٤].
وقال بعض الشافعية : لا يضمن ، وتكون القربة في الذبح خاصّة [٥].
ويستحب أن يأكل الثلث ، ويتصدّق بالثلث ، ويهدي الثلث ـ وهو الجديد للشافعي [٦] ـ لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )[٧] القانع : السائل ، والمعترّ : غير السائل.
وفي القديم : يأكل النصف ، ويتصدّق بالنصف [٨] ، لقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ )[٩].