وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : من شرط الأضحية أن يصلّي الإمام ويخطب ، إلاّ أنّ أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر ، لأنّ عنده لا عيد لهم [٣].
مسألة ٦٣٨ : الأيّام المعدودات أيّام التشريق إجماعا ، والأيّام المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، عند علمائنا ، وبه قال علي 7 وابن عباس وابن عمر والشافعي [٤].
[١] الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٨٧ و ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، وانظر : صحيح مسلم ٢ : ٦٠٧ ـ ٨٩١ ، وسنن الترمذي ٢ : ٤١٤ ـ ٥٣٣ ، وسنن أبي داود ١ : ٣٠٠ ـ ١١٥٤.
[٢] المغني ١١ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٥ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠.
[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ١٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٨٥ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، المجموع ٨ : ٣٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المغني ١١ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٢ ـ ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧٦.
[٤] الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، الاستذكار ١٥ : ١٩٩ ـ ٢١٥٦٦ ـ ٢١٥٦٩ ، مختصر المزني : ٧٣ ، الوجيز ١ : ١٣٢ ، فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٣٨١ ، تفسير القرطبي ٣ : ٢ و ٣ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٢٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢٨ ، وحكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 307