responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 306

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 لمّا سأله عمّار الساباطي عن الأضحى بمنى ، قال : « أربعة أيّام » وعن الأضحى في سائر البلدان ، قال : « ثلاثة أيّام » [١].

وقال الحسن وعطاء : أنّها أربعة أيّام مطلقا. وبه قال الشافعي [٢].

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري : ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده مطلقا [٣].

وقال محمد بن سيرين : لا تجوز الأضحية إلاّ في يوم الأضحى خاصّة ، لأنّ يوم الأضحى اختصّ بتسمية الأضحى دون غيره ، فاختصّ بها [٤].

والاختصاص بالتسمية لا يوجب ذلك.

ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها ، لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين ، فلا يسقط حقّهم بفوات الوقت ، وإن كانت تطوّعا ، فات ذبحها ، فإن ذبحها ، لم تكن أضحية ، فإن فرّق لحمها على المساكين ، استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح.


[١] الفقيه ٢ : ٢٩١ ـ ١٤٣٩ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣١.

[٢] المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٩ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٢ ـ ٢١٥٨٦ و ٢١٥٨٧.

[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٩ ، المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٢٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠١ ـ ٢١٥٨١ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣.

[٤] المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٠ ـ ٢١٥٧٩ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست