نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 305
وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي : إنّها واجبة ، لما روي عن النبي 6 أنّه قال : ( على أهل كلّ بيت في كلّ عام أضحية وعتيرة ) [١][٢].
وقد ضعّفه المحدّثون [٣] ، ويظهر ضعفه بإيجاب العتيرة ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها في رجب.
والهدي يجزئ عن الأضحية. والجمع بينهما أفضل ، لأنّه دم ذبح للنسك في وقت الأضحية ، فكان مجزئا عنها.
ولقول الباقر 7 ـ في الصحيح ـ : « يجزئك من الأضحية هديك » [٤].
مسألة ٦٣٦ : أيّام الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال سعيد بن جبير [٥] ـ لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه قال : ( عرفة كلّها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، وأيّام منى كلّها منحر ) [٦].
[١] سنن أبي داود ٣ : ٩٣ ـ ٢٧٨٨ ، سنن الترمذي ٤ : ٩٩ ـ ١٥١٨.
[٢] المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، المجموع ٨ : ٣٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٨ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٥ ـ ١٥٦ ـ ٢١٣٧٧ و ٢١٣٧٨ و ٢١٣٨٢.
[٣] انظر على سبيل المثال : معالم السنن ـ للخطابي ـ ٤ : ٩٤ ، وكما في المغني ١١ : ٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٥.
[٥] ما نسب إليه في المغني ٣ : ٤٦٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، والاستذكار ١٥ : ٢٠١ ـ ٢١٥٨٠ ، وتفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ هو أنّه قال : النحر في الأمصار يوم واحد ، وفي منى ثلاثة أيّام. وما هو موجود في حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ أنّه قال : يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصّة ، ولأهل السواد فيه وفي أيّام التشريق. وكذلك في المجموع ٨ : ٣٩٠.