نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 295
لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ، لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي.
ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا.
مسألة ٦٢٧ : لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا ـ وبه قال الشافعي [١]. لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.
وللرواية : قال الصادق 7 : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ] [٢] وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » [٣].
وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ، لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران [٤].
ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي [٥].
وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق [٦].
وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة [٧]. وهو قول مالك [٨].
[١] الامّ ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٩٠.