responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 295

لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ، لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي.

ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا.

مسألة ٦٢٧ : لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا ـ وبه قال الشافعي [١]. لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.

وللرواية : قال الصادق 7 : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ] [٢] وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » [٣].

وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ، لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران [٤].

ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي [٥].

وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق [٦].

وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة [٧]. وهو قول مالك [٨].


[١] الامّ ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٩٠.

[٢] أضفناها من المصدر.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ ٧٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٧.

[٤] المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

[٥] بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

[٦] المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، المحلّى ٧ : ٢٧١.

[٧] المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

[٨] بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست