responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 294

تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) [١].

وما رواه العامّة عن مسلم أنّ النبي 6 أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فأكل هو وعلي 7 من لحمها وشربا من مرقها [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) [٣] » [٤].

وقال الشافعي : لا يأكل منه ، لأنّه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفّارة [٥].

وهو قياس فلا يعارض القرآن ، مع الفرق ، فإنّ دم التمتّع دم نسك ، بخلاف الكفّارة.

وينبغي أن يقسّم أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدّق على الفقراء بثلثه ، ولو أكل دون الثلث جاز.

وقد روى سيف التمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 : « إنّ سعد ابن عبد الملك قدم حاجّا فلقي أبي ، فقال : إنّي سقت [ هديا ] [٦] فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعترّ ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا » [٧] الحديث.

واختلف علماؤنا في وجوب الأكل واستحبابه ، وعلى الوجوب‌


[١] الحجّ : ٣٦.

[٢] المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ـ ١٢١٨.

[٣] الحجّ : ٣٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١.

[٥] الام ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، المغني ٣ : ٥٨٣ ـ ٥٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٩٠.

[٦] أضفناها من المصدر.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست