نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 294
تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )[١].
وما رواه العامّة عن مسلم أنّ النبي 6 أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فأكل هو وعلي 7 من لحمها وشربا من مرقها [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )[٣] » [٤].
وقال الشافعي : لا يأكل منه ، لأنّه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفّارة [٥].
وهو قياس فلا يعارض القرآن ، مع الفرق ، فإنّ دم التمتّع دم نسك ، بخلاف الكفّارة.
وينبغي أن يقسّم أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدّق على الفقراء بثلثه ، ولو أكل دون الثلث جاز.
وقد روى سيف التمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 : « إنّ سعد ابن عبد الملك قدم حاجّا فلقي أبي ، فقال : إنّي سقت [ هديا ] [٦] فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعترّ ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا » [٧] الحديث.
واختلف علماؤنا في وجوب الأكل واستحبابه ، وعلى الوجوب