وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعا ، للآية [١].
ولأنّ النبي 6 أكل هو وعلي 7 من هديهما [٢].
ولقول الباقر 7 : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه » [٣].
وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر : أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف [٤].
والآية [٥] تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.
ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة [٦].
وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف [٧].
ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.
ولو أكل ما منع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحما ، لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.
[١] الحجّ : ٣٦.
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٧٠.
[٤] الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، والمجموع ٨ : ٤١٥ ، والمغني ١١ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٧.
[٥] الحجّ : ٣٦.
[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.
[٧] الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.