responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 296

وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعا ، للآية [١].

ولأنّ النبي 6 أكل هو وعلي 7 من هديهما [٢].

ولقول الباقر 7 : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شي‌ء عليه » [٣].

وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر : أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف [٤].

والآية [٥] تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.

ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة [٦].

وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف [٧].

ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.

ولو أكل ما منع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحما ، لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.


[١] الحجّ : ٣٦.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٧٠.

[٤] الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، والمجموع ٨ : ٤١٥ ، والمغني ١١ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٧.

[٥] الحجّ : ٣٦.

[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

[٧] الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست