responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 293

مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) [١] قال : « إن احتاج إلى ظهرها [٢] ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » [٣].

وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ، لتعلّق حقّ الفقراء بها [٤].

ونمنع عموم التعلّق.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ، لرواية العامّة عن علي 7 : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها » [٥].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » [٦].

ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له.

ولو شرب ما يضرّ بالأم أو بالولد ، ضمن.

ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به على الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ، لأنّ اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع.

مسألة ٦٢٦ : هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه‌ ـ وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي [٧] ـ لقوله‌


[١] الحجّ : ٣٣.

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجرية : ظهورها. وما أثبتناه من المصدر.

[٣] الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ٤٩٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤٢.

[٤] المغني ٣ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.

[٥] المغني ٣ : ٥٨١ نقلا عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

[٦] الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ٤٩٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤٢.

[٧] المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست