نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 293
مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى )[١] قال : « إن احتاج إلى ظهرها [٢] ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » [٣].
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ، لتعلّق حقّ الفقراء بها [٤].
ونمنع عموم التعلّق.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ، لرواية العامّة عن علي 7 : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها » [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » [٦].
ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له.
ولو شرب ما يضرّ بالأم أو بالولد ، ضمن.
ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به على الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ، لأنّ اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع.
مسألة ٦٢٦ : هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه ـ وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي [٧] ـ لقوله