responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 292

وفيه نظر.

مسألة ٦٢٤ : إذا ولدت الهدية ، وجب نحر ولدها أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداء أو عيّنه بدلا عن الواجب في ذمّته ، لما رواه العامّة عن علي 7 أنّه أتاه رجل ببقرة قد أولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها وولدها عن سبعة » [١].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعا » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : « نعم » [٢].

ولو تلفت المعيّنة ابتداء أو بتعيينه ، وجب إقامة بدلها ، ووجب ذبح الولد ، لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ، لأنّه منفصل عنها ، فكان كولد المعيبة إذا ردّها المشتري بالعيب ، لم يبطل البيع في الولد.

مسألة ٦٢٥ : يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به‌ ـ وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين [٣] ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله 6 قال : ( أركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ) [٤].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( لَكُمْ فِيها


[١] المغني ٣ : ٥٨١ نقلا عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤١.

[٣] الام ٢ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٨١ ـ ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

[٤] صحيح مسلم ٢ : ٩٦١ ـ ٣٧٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ ـ ١٧٦١ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست