responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 288

آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هديا آخر » [١].

وقال مالك : يأكل ويطعم من أحبّ من الأغنياء والفقراء ، ولا يبيع منه شيئا [٢].

والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمّته معا ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه ، لرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن أحدهما 8 ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدّق بثمنه وليهد آخر » [٣].

وأوجب أحمد في رواية ذبحه [٤].

والأقرب : حمل الرواية على الاستحباب.

ولو عيّن معيبا عمّا في ذمّته عيبا لا يجزئه ، لم يجزئه ، لأنّ الواجب السليم ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولا يلزمه ذبحه ، بخلاف ما لو عيّن السليم.

إذا عرفت هذا ، فإنّ تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره وتقليده مع نيّة الهدي ، وبه قال الثوري وإسحاق [٥]. ولا يحصل بالشراء مع النيّة ولا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء [٦].

وقال أبو حنيفة : يجب الهدي ويتعيّن بالشراء مع النيّة [٧].


[١] التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣٠.

[٢] المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣١ بتفاوت يسير.

[٤] المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

[٥] المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠.

[٦] المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠.

[٧] المغني ٣ : ٥٧٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست