نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 289
وليس بجيّد ، لأصالة عدم التعيين.
مسألة ٦٢٢ : لو سرق الهدي من حرز ، أجزأ عن صاحبه ، وإن أقام بدله فهو أفضل ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل ـ في الصحيح ـ الصادق 7 : عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » [١].
ولو عطب الهدي في مكان لا يجد من يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم المارّ به أنّه صدقة ، لأنّ عمر بن حفص الكلبي سأل الصادق 7 : عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ولا من يعلمه أنّه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة » [٢].
ولأنّ تخليته بغير ذبح تضييع له.
ولو ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأوّل ، تخيّر بين ذبح أيّهما شاء ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ، وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل أيضا إن كان قد أشعره ، وإن لم يكن أشعره ، جاز له بيعه ـ وبه قال عمر وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وإسحاق [٣] ـ لما رواه العامّة عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما ، فبعث إليها ابن الزبير هديين ، فنحرتهما ، ثم عاد الضالاّن فنحرتهما ، وقالت : هذه سنّة الهدي [٤].
[١] الكافي ٤ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ ٧٣٣.