responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 287

الواجب هو الذبح ، والتفرقة ليست واجبة ، لأنّه لو خلّي بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرّقه عليهم ، ولهذا قال النبي 6 لمّا نحر : ( من شاء فليقتطع ) [١].

وقال الشافعي : عليه الإعادة ، لأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه ، فأشبه ما لو لم يذبحه [٢].

والفرق ظاهر ، فإنّه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب ، بخلاف المقيس عليه.

ولو عيّن بالقول الواجب غير المعيّن ، تعيّن ، فإن عطب أو عاب ، لم يجزئه ، لأنّ الواجب في الذمّة هدي سليم ولم يوجد ، فيرجع الهدي إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع وهبة وأكل وغيرها ـ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي [٣] ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : وإذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت ، واهده إن شئت ، وبعه إن شئت وتقوّ به في هدي آخر [٤].

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ الحسنة ـ قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي‌


[١] المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٢٢١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٤١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥٠ ، مشكل الآثار ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ وفيها : ( اقتطع ) بدل ( فليقتطع ).

[٢] المجموع ٧ : ٥٠١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

[٣] المجموع ٨ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٣٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٤٥.

[٤] المغني ٣ : ٥٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست