responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 286

كالمديون إذا حمل الدّين إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه.

وإمّا أن يعيّن الواجب عليه بالقول ، فيقول : هذا الواجب عليّ ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه ، ويكون مضمونا عليه ، فإن عطب أو سرق أو ضلّ ، عاد الواجب إلى ذمّته ، كالمديون إذا باع صاحب الدّين سلعة به فتلفت قبل التسليم ، فإنّ الدّين يعود إلى ذمّته.

وإذا ثبت أنّه يتعيّن بالقول فإنّه يزول ملكه عنه وينقطع تصرّفه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله ، فإن وصل نحره ، وإلاّ سقط التعيين ، ووجب [١] عليه إخراج الذي في ذمّته ، ولا نعلم خلافا في ذلك كلّه ، إلاّ من أبي حنيفة : فإنّه قال : يجوز له إخراج بدله [٢] ، لأنّ القصد نفع المساكين.

ويبطل بأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.

وسأل محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ أحدهما 8 : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوّعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله » [٣].

مسألة ٦٢١ : لو ذبح الواجب غير المعيّن فسرق أو غصب بعد الذبح ، فالأقرب : الإجزاء‌ ـ وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك ، وأصحاب الرأي [٤] ـ لأنّه أدّى الواجب عليه ، فبرئ منه ، كما لو فرّقه ، لأنّ‌


[١] في الطبعة الحجرية : ويجب.

[٢] المغني ٣ : ٥٨٠ ، المجموع ٨ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٢١٥ ـ ٧٢٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٥.

[٤] المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست