نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 281
ولو مات من وجب عليه الهدي ، أخرج من صلب التركة ، لأنّه دين.
مسألة ٦١٨ : من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد [١] ـ لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه أتاه رجل فقال : إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي 6 أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ [٢][٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله » [٤] والترتيب على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.
وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّها على التخيير ، لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما ، فكانت أولى [٥].
ونمنع المعادلة.
إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوما ، للرواية [٦] عن الصادق 7. ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة.
وفرّق أحمد بين وجوب السبع من [٧] جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظور ، فذهب إلى الجواز في الثاني ، لأنّ الواجب ما استيسر من