responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 281

ولو مات من وجب عليه الهدي ، أخرج من صلب التركة ، لأنّه دين.

مسألة ٦١٨ : من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا‌ ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد [١] ـ لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه أتاه رجل فقال : إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي 6 أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ [٢] [٣].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله » [٤] والترتيب على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّها على التخيير ، لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما ، فكانت أولى [٥].

ونمنع المعادلة.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوما ، للرواية [٦] عن الصادق 7. ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة.

وفرّق أحمد بين وجوب السبع من [٧] جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظور ، فذهب إلى الجواز في الثاني ، لأنّ الواجب ما استيسر من‌


[١] المغني ٣ : ٥٩٣.

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجرية : فذبحهنّ. وما أثبتناه من المصدر.

[٣] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٨ ـ ٣١٣٦ ، مسند أحمد ١ : ٣١١.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٣٧ ـ ٨٠٠ و ٤٨١ ـ ١٧١١.

[٥] المغني ٣ : ٥٩٣ ـ ٥٩٤.

[٦] المصدر في الهامش (٤).

[٧] كذا ، والظاهر : في ، بدل من.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست