وله قول ثالث : إنّ عليه الهدي لا غير ، ولا يجزئه الصيام ، وهو الرواية الثانية لأحمد [٢].
والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب ، أجزأه الصيام ، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين ، لزمه الهدي [٣].
مسألة ٦١٧ : لو تعيّن عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق ، ولو خرج عقيب أيّام التشريق ولم يصم الثلاثة ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ، للرواية [٤] الصحيحة عن الصادق 7. والأفضل المبادرة إلى صومها في الطريق ، إذ ليس السفر مانعا.
هذا إذا لم يهلّ المحرّم ، فإذا أهلّ قبل صومها ، تعيّن عليه الهدي.
قال الشيخ : ولو لم يصم الثلاثة لا بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّنا من الهدي ، بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم.
قال : والصوم بعد أيّام التشريق يكون أداء لا قضاء ، فلو أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، وتعيّن عليه الهدي ، فلو مات ، اشتري الهدي من صلب ماله ، لأنّه دين [٥].
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ـ ١٩٢.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥.
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ـ ١٩٢.
[٤] الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٥.