responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 282

الهدي ، وهو شاة أو سبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبي 6 يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة [١]. وذهب إلى المنع في الأوّل ، لأنّ سبعا من الغنم أطيب لحما من البدنة ، فلا يعدل إلى الأدنى [٢].

ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء بدنة ، لأنّها أكثر لحما وأوفر.

ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد ، قال أحمد : تجزئه بقرة ، لأنّ جابرا قال : كنّا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة؟ فقال : وهل هي إلاّ من البدن؟ [٣] [٤].

والحقّ خلافه.

أمّا النذر : فإن عيّن شيئا ، انصرف إليه ، وإن أطلق في النيّة واللفظ ، أجزأه أيّهما كان ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تتعيّن البدنة ، وهو قول الشافعي [٥].

البحث الخامس : في الأحكام.

مسألة ٦١٩ : [ قال الشيخ : ] [٦] الهدي إن كان واجبا ، لم يجزئ الواحد إلاّ عن واحد‌ حالة الاختيار [٧]. وكذا مع الضرورة على الأقوى ، وبه قال مالك [٨].


[١] صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ ـ ٣٥١ و ٩٥٦ ـ ٣٥٥.

[٢] المغني ٣ : ٥٩٤.

[٣] صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ ـ ٣٥٣ نحوه.

[٤] المغني ٣ : ٥٩٤.

[٥] المغني ٣ : ٥٩٤.

[٦] زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهى المطلب ـ للمصنّف ـ ٢ : ٧٤٨.

[٧] الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة ٢٧.

[٨] المدوّنة الكبرى ١ : ٤٦٩ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٥٩٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست