responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 274

وليس حجّة ، لدلالتها على الوجوب في أشهر الحجّ ، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.

ولا يجوز صوم هذه الأيّام الثلاثة إلاّ في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة.

ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المحرّم ، سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ـ لأنّه صوم فات وقته ، فيسقط إلى مبدله ، كالجمعة.

ولما رواه منصور ـ في الحسن ـ عن الصادق 7 ، قال : « من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » [٢].

وقال الشافعي : لا يسقط الصوم ، ولا تجب الشاة ، لأنّه صوم يجب بفواته القضاء ، فلم تجب به كفّارة ، كصوم رمضان [٣].

ونمنع وجوب القضاء.

وقال أحمد : يجوز الصوم ، ولا يسقط بفوات وقته ، لكن يجب عليه دم شاة [٤].

مسألة ٦١١ : يجب صوم الثلاثة متتابعا إلاّ في صورة واحدة ، وهي أنّه إذا فاته قبل يوم التروية ، فإنّه يصوم يوم التروية وعرفة ويفطر يوم العيد ثم‌


[١] انظر أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٧٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٩.

[٣] فتح العزيز ٧ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٤.

[٤] المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست