وليس حجّة ، لدلالتها على الوجوب في أشهر الحجّ ، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.
ولا يجوز صوم هذه الأيّام الثلاثة إلاّ في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة.
ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المحرّم ، سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ـ لأنّه صوم فات وقته ، فيسقط إلى مبدله ، كالجمعة.
ولما رواه منصور ـ في الحسن ـ عن الصادق 7 ، قال : « من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » [٢].
وقال الشافعي : لا يسقط الصوم ، ولا تجب الشاة ، لأنّه صوم يجب بفواته القضاء ، فلم تجب به كفّارة ، كصوم رمضان [٣].
ونمنع وجوب القضاء.
وقال أحمد : يجوز الصوم ، ولا يسقط بفوات وقته ، لكن يجب عليه دم شاة [٤].
مسألة ٦١١ : يجب صوم الثلاثة متتابعا إلاّ في صورة واحدة ، وهي أنّه إذا فاته قبل يوم التروية ، فإنّه يصوم يوم التروية وعرفة ويفطر يوم العيد ثم
[١] انظر أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٧٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٩.
[٣] فتح العزيز ٧ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٤.
[٤] المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٧٤ ، المجموع ٧ : ١٩٣.