نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 273
في الناس أيّام منى : « ألا لا تصوموا ، إنّها أيّام أكل وشرب وبعال » [١].
وسأل معاوية بن عمّار الصادق 7 عن الصيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » [٢].
وقال الشافعي في القديم : يجوز صيامها. وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك وإسحاق [٣] ، لما رواه ابن عمر أنّ النبي 6 رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق [٤].
وهو ضعيف السند.
مسألة ٦١٠ : لو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صيامها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء ـ وبه قال الشافعي ومالك [٥] ـ لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته كرمضان.
ولرواية زرارة ـ الصحيحة ـ عن الصادق 7 ، قال : « من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » [٦].
وقال أبو حنيفة : إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة ، سقط الصوم واستقرّ الهدي في ذمّته ، لقوله تعالى ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ )[٧][٨].