والاحتياط ينافيه ، لأنّ الأمر ينبغي المسارعة إليه بقدر الإمكان ، وهو إنّما يتحقّق بالتتابع.
ولقول الصادق 7 : « لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة » [٢].
وقال 7 فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة : « يجزئه أن يصوم يوما آخر » [٣].
وأمّا السبعة : فلا خلاف في جواز تفريقها ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم 7 : عن صوم السبعة أفرّقها؟ قال : « نعم » [٤].
مسألة ٦١٢ : أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة ، لأنّهم أوجبوا صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة في بلده ـ وبه قال الشافعي في حرملة ، ونقله المزني عنه [٥] ـ لقوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ )[٦].
[١] المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ١٩٠ ، المجموع ٧ : ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٢ ـ ٧٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٠ ـ ٩٩٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٣١ ـ ٧٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ ـ ٩٩١.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٣٣ ـ ٧٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٨.
[٥] فتح العزيز ٧ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٥ ، تحفة الفقهاء ١ : ٤١٢ ، مختصر المزني : ٦٤.