responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 261

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 عن أبيه عن آبائه : ، قال : « قال رسول الله 6 : لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها ، ولا بالعوراء البيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء [١] ، ولا بالجذّاء ، وهي المقطوعة الاذن ، ولا بالعضباء ، وهي المكسورة القرن » [٢].

ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين ، احتمل المنع ، لعموم الخبر ، وكما وقع الاتّفاق على منع ما اتّصف بواحدة من الأربع فكذا ينبغي على ما فيه نقص أكثر ، كالعمياء.

ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا ، لأنّه يخلّ بالمشي مع الغنم [٣] والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العور.

مسألة ٥٩٩ : العضباء ـ وهي مكسورة القرن ـ لا تجزئ‌ إلاّ إذا كان القرن الداخل صحيحا ، فإنّه يجوز التضحية به ـ وبه قال علي 7 ، وعمّار وسعيد بن المسيّب والحسن [٤] ـ لما رواه العامّة عن علي 7 وعمّار [٥] ، ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 في المقطوعة القرن أو المكسورة القرن : « إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » [٦].

ولأنّ ذلك لا يؤثّر في اللحم ، فأجزأت ، كالجمّاء.

وقال باقي العامّة : لا تجزئ ـ وقال مالك : إن كان يدمي ، لم يجز ،


[١] في المصدر : ولا بالخرماء.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٦.

[٣] في « ق ، ك‌ » : النعم.

[٤] المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

[٥] المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

[٦] التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست