نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 261
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 عن أبيه عن آبائه : ، قال : « قال رسول الله 6 : لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها ، ولا بالعوراء البيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء [١] ، ولا بالجذّاء ، وهي المقطوعة الاذن ، ولا بالعضباء ، وهي المكسورة القرن » [٢].
ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين ، احتمل المنع ، لعموم الخبر ، وكما وقع الاتّفاق على منع ما اتّصف بواحدة من الأربع فكذا ينبغي على ما فيه نقص أكثر ، كالعمياء.
ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا ، لأنّه يخلّ بالمشي مع الغنم [٣] والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العور.
مسألة ٥٩٩ : العضباء ـ وهي مكسورة القرن ـ لا تجزئ إلاّ إذا كان القرن الداخل صحيحا ، فإنّه يجوز التضحية به ـ وبه قال علي 7 ، وعمّار وسعيد بن المسيّب والحسن [٤] ـ لما رواه العامّة عن علي 7 وعمّار [٥] ، ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 في المقطوعة القرن أو المكسورة القرن : « إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » [٦].
ولأنّ ذلك لا يؤثّر في اللحم ، فأجزأت ، كالجمّاء.
وقال باقي العامّة : لا تجزئ ـ وقال مالك : إن كان يدمي ، لم يجز ،