نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 260
يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : « الجذع من الضأن » قلت : فالمعز؟ قال : « لا يجوز الجذع من المعز » قلت : ولم؟ قال : « لأنّ الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح » [١].
مسألة ٥٩٨ : ويجب أن يكون تامّا ، فلا تجزئ العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكسيرة [٢] التي لا تنقي [٣] ، وقد وقع الاتّفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع.
روى العامّة عن البراء بن عازب ، قال : قام رسول الله 6 ، فقال : ( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي ) [٤] أي التي لا مخّ لها لهزالها.
والوجه : اعتبار كلّ مرض يؤثّر في هزالها وفساد لحمها ، ومعنى البيّن عورها : أي التي انخسفت عينها وذهبت ، فإنّ ذلك ينقصها ، لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله [٦]. والبيّن عرجها : لا تتمكّن من السير مع الغنم ولا تشاركها في العلف والرعي فتهزل.