نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 262
وإلاّ جاز [١] ـ لما رووه عن علي 7 ، قال : « نهى رسول الله 6 أن يضحّى بأعضب الاذن والقرن » [٢][٣].
وهو محمول على ما كسر داخله.
وأمّا العضباء ـ وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها ـ فلا تجزئ ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد في إحدى الروايتين [٤].
وكذا لا تجزئ عندنا ما قطع ثلث اذنها ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى [٥] ـ لأنّ ما قطع بعض اذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الأذن ، فتدخل تحت النهي.
مسألة ٦٠٠ : لا بأس بمشقوقة الاذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الاذن شيء ، لما رواه العامّة عن علي 7 ، قال : « أمرنا أن نستشرف العين والاذن [٦] ولا نضحّي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ».
قال زهير : قلت لأبي إسحاق : ما المقابلة؟ قال : يقطع طرف الاذن ، قلت : فما المدابرة؟ قال : يقطع من مؤخّر الاذن ، قلت : فما الخرقاء؟ قال : تشقّ الاذن ، قلت : فما الشرقاء؟ قال : تشقّ اذنها للسمة [٧].