responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 262

وإلاّ جاز [١] ـ لما رووه عن علي 7 ، قال : « نهى رسول الله 6 أن يضحّى بأعضب الاذن والقرن » [٢] [٣].

وهو محمول على ما كسر داخله.

وأمّا العضباء ـ وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها ـ فلا تجزئ ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد في إحدى الروايتين [٤].

وكذا لا تجزئ عندنا ما قطع ثلث اذنها ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى [٥] ـ لأنّ ما قطع بعض اذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الأذن ، فتدخل تحت النهي.

مسألة ٦٠٠ : لا بأس بمشقوقة الاذن أو مثقوبتها‌ إذا لم يكن قد قطع من الاذن شي‌ء ، لما رواه العامّة عن علي 7 ، قال : « أمرنا أن نستشرف العين والاذن [٦] ولا نضحّي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ».

قال زهير : قلت لأبي إسحاق : ما المقابلة؟ قال : يقطع طرف الاذن ، قلت : فما المدابرة؟ قال : يقطع من مؤخّر الاذن ، قلت : فما الخرقاء؟ قال : تشقّ الاذن ، قلت : فما الشرقاء؟ قال : تشقّ اذنها للسمة [٧].


[١] المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

[٢] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٥١ ـ ٣١٤٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٩٠ ـ ١٥٠٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٨ ـ ٢٨٠٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٢٢٤ ، مسند أحمد ١ : ٨٣.

[٣] المغني ٣ : ٥٩٦ و ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

[٤] تحفة الفقهاء ٣ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

[٥] النتف ١ : ٢٤٠ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٥٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨.

[٦] أي : نتأمّل سلامتهما من آفة تكون بهما. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٤٦٢ « شرف ».

[٧] المغني ٣ : ٥٩٧ ـ ٥٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٧ ـ ٩٨ ـ ٢٨٠٤ ، وفي سنن النسائي ٧ : ٢١٦ و ٢١٧ بدون الذيل.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست