responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 259

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 ـ في الصحيح ـ في المتمتّع : « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وأخسّه شاة » [١].

ولأنّ الأكثر لحما أكثر نفعا ، ولهذا أجزأت البدنة عن سبع شياه.

مسألة ٥٩٧ : ولا يجزئ في الهدي إلاّ الجذع من الضأن والثنيّ من غيره‌. والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر ، وثنيّ المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية ، وثنيّ الإبل ما له خمس ودخل في السادسة ـ وبه قال مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي [٢] ـ لما رواه العامّة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أنّ رسول الله 6 قال : ( يجوز الجذع من الضأن أضحية ) [٣].

وعن أبي بردة بن نيار [٤] ، قال : يا رسول الله إنّ عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم؟ فقال : ( تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك ) [٥].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ » [٦].

وسأل حمّاد بن عثمان الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن أدنى ما‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٧ ، وفيه : « .. وأخفضه شاة ».

[٢] المغني ٣ : ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢.

[٣] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٩ ـ ٣١٣٩ ، مسند أحمد ٦ : ٣٦٨.

[٤] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجرية : أبي بردة بن يسار. وما أثبتناه هو الصحيح وكما في المصادر.

[٥] المغني ٣ : ٥٩٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٦ ـ ٢٨٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٢٣ بتفاوت في اللفظ فيهما.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٨٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست