نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 259
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 ـ في الصحيح ـ في المتمتّع : « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وأخسّه شاة » [١].
ولأنّ الأكثر لحما أكثر نفعا ، ولهذا أجزأت البدنة عن سبع شياه.
مسألة ٥٩٧ : ولا يجزئ في الهدي إلاّ الجذع من الضأن والثنيّ من غيره. والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر ، وثنيّ المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية ، وثنيّ الإبل ما له خمس ودخل في السادسة ـ وبه قال مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي [٢] ـ لما رواه العامّة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أنّ رسول الله 6 قال : ( يجوز الجذع من الضأن أضحية ) [٣].
وعن أبي بردة بن نيار [٤] ، قال : يا رسول الله إنّ عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم؟ فقال : ( تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك ) [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ » [٦].
وسأل حمّاد بن عثمان الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن أدنى ما