وقال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين : لا شيء عليه ، لأنّ ابن عباس سئل : عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها ، فقال : تلك ضالّة لا تبتغى [٢].
ولا دلالة فيه على عدم الفدية.
إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفّارة تجب في العمد والسهو والخطأ ، كالصيد. وللرواية [٣].
مسألة ٣٩٩ : يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافّة ، وتجب في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، قاله الشيخ [٤].
وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان ، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء [٥].