responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 26

شجرة من شجر الحرم ولم تنزع ، فإن أراد نزعها ، نزعها ، وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » [١].

والرواية مرسلة.

وقال مالك : لا ضمان فيه ، لأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء على المحرم ، فكذا قطع شجر الحرم ، لأنّ ما حرم بالإحرام لا يتفاوت ، كالصيد [٢].

والجواب : أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع [٣] دون الأصل ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فالضمان ما قلناه عندنا وعند من أوجبه من العامّة ، إلاّ أصحاب الرأي ، فإنّهم أوجبوا القيمة في الجميع ، لأنّه لا مقدّر فيه ، فأشبه الحشيش [٤].

ونمنع الصغرى.

البحث الخامس : فيما يجب بالفسوق والجدال.

مسألة ٤٠٠ : المحرم إذا جادل صادقا مرّة أو مرّتين ، لم يكن عليه شي‌ء من الكفّارة‌ ، للأصل ، ويتوب ، فإن جادل ثلاثا صادقا ، وجب عليه دم شاة ، لارتكابه المحظور والمنهي عنه في قوله تعالى ( وَلا جِدالَ ) [٥] وهو يتناول الصادق والكاذب ، لقول الصادق 7 : « إذا جادل فوق مرّتين‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٣١.

[٢] بداية المجتهد ١ : ٣٦٥ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٢ ، فتح الباري ٤ : ٣٥.

[٣] الفرع هنا شجر الحرم باعتبار أنّه جعل مقيسا على الأصل وهو شجر الحلّ.

[٤] بدائع الصنائع ٢ : ٢١٠ ، المغني ٣ : ٣٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، المجموع ٧ : ٤٩٦.

[٥] البقرة : ١٩٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست