نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 26
شجرة من شجر الحرم ولم تنزع ، فإن أراد نزعها ، نزعها ، وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » [١].
والرواية مرسلة.
وقال مالك : لا ضمان فيه ، لأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء على المحرم ، فكذا قطع شجر الحرم ، لأنّ ما حرم بالإحرام لا يتفاوت ، كالصيد [٢].
والجواب : أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع [٣] دون الأصل ، فافترقا.
إذا عرفت هذا ، فالضمان ما قلناه عندنا وعند من أوجبه من العامّة ، إلاّ أصحاب الرأي ، فإنّهم أوجبوا القيمة في الجميع ، لأنّه لا مقدّر فيه ، فأشبه الحشيش [٤].
ونمنع الصغرى.
البحث الخامس : فيما يجب بالفسوق والجدال.
مسألة ٤٠٠ : المحرم إذا جادل صادقا مرّة أو مرّتين ، لم يكن عليه شيء من الكفّارة ، للأصل ، ويتوب ، فإن جادل ثلاثا صادقا ، وجب عليه دم شاة ، لارتكابه المحظور والمنهي عنه في قوله تعالى ( وَلا جِدالَ )[٥] وهو يتناول الصادق والكاذب ، لقول الصادق 7 : « إذا جادل فوق مرّتين