responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 24

د ـ من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلّمه فأدماه ، وجب على المفتي دم شاة‌ ، لأنّه الأصل في إراقة الدم.

ولأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظم 7 : أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة » [١].

البحث الرابع : في جزاء قتل هوامّ الجسد وقطع الشجر.

مسألة ٣٩٨ : يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من طعام‌ ـ وبه قال عطاء [٢] ـ لأنّه حصل به الترفّه والتنظّف ، فوجب عليه الفداء ، كحلق الرأس.

ولقول الصادق 7 : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن فعل [٣] شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » [٤].

وقال أصحاب الرأي : يتصدّق بمهما كان [٥].

وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة [٦].


[١] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٦.

[٢] المغني ٣ : ٢٧٤ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

[٣] في المصدر : « وإن قتل ».

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ـ ٦٦١.

[٥] بدائع الصنائع ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

[٦] المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست