نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 24
د ـ من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلّمه فأدماه ، وجب على المفتي دم شاة ، لأنّه الأصل في إراقة الدم.
ولأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظم 7 : أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة » [١].
البحث الرابع : في جزاء قتل هوامّ الجسد وقطع الشجر.
مسألة ٣٩٨ : يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من طعام ـ وبه قال عطاء [٢] ـ لأنّه حصل به الترفّه والتنظّف ، فوجب عليه الفداء ، كحلق الرأس.
ولقول الصادق 7 : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن فعل [٣] شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » [٤].