responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 23

ونمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النصّ.

وقال محمّد : إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم ، لأنّه ربع وزيادة ، فأشبه قصّ يد واحدة أو رجل واحدة [١].

ونمنع ثبوت الحكم في الأصل.

فروع :

أ ـ الكفّارة تجب على كلّ من قلّم متعمّدا‌ ، ولا شي‌ء على الناسي ولا الجاهل عند علمائنا ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد [٢] ـ لما تقدّم.

ولقول الصادق 7 : « وليس عليك فداء شي‌ء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك ولا عمرتك إلاّ الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد » [٣] الحديث.

ب ـ لو قصّ بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه.

ج ـ لو قصّ أظفار يديه ورجليه معا ، فإن اتّحد المجلس ، وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان.

روى أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قلت له : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا ، قال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين ، فعليه دمان » [٤].


[١] بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٦.

[٢] الشرح الكبير ٣ : ٣٥٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست