ولو أحرم المفرد بالحجّ ودخل مكّة ، جاز له أن يفسخه ، ويجعله عمرة يتمتّع بها ، قاله علماؤنا ، خلافا لأكثر العامّة ، وادّعوا أنّه منسوخ [٣].
وليس بجيّد ، لثبوت مشروعيّته ، فإنّ النبي 6 أمر أصحابه بذلك [٤] ، ولم يثبت النسخ.
ويجب عليه الدم ، لثبوت التمتّع المقتضي له.
مسألة ٥٧٨ : إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثم أحرم بالحجّ في أشهره ، لم يكن متمتّعا ، ولا يجب عليه الدم ، لأنّه لم يأت بالعمرة في زمان الحجّ ، فكان كالمفرد ، فإنّ المفرد إذا أتى بالعمرة بعد أشهر الحجّ ، لم يجب عليه الدم إجماعاً.
ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ وأتى بأفعالها في أشهره من الطواف وغيره وحجّ من سنته ، لم يكن متمتّعا ، قاله الشيخ [٥] ، ولا يلزمه دم ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أحمد [٦] ـ لأنّه أتى بركن من أركان