نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 237
العمرة في غير أشهر الحجّ ، وهو يستلزم إيقاع أركانها فيه.
وقال الشافعي في القول الثاني : يجب به الدم ، ويكون متمتّعا ، لأنّه أتى بأفعال العمرة في أشهر الحجّ ، واستدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه ، فهو كما لو ابتدأ بالإحرام في أشهر الحجّ [١].
وقال مالك : إذا لم يتحلّل من إحرام العمرة حتى دخلت أشهر الحجّ ، صار متمتّعا [٢].
وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ ، صار متمتّعا [٣].
مسألة ٥٧٩ : إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات ، لم يسقط عنه الدم ، للآية [٤] ، وقد بيّنّا أنّ الدم نسك لا جبران.
وقال الشافعي : إن مضى من مكّة إلى عرفات ، لزمه الدم قولا واحدا ، وإن مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات ، فقولان : أحدهما : لا دم عليه ، لأنّه لو أحرم من الميقات ، لم يجب الدم ، فإذا عاد إليه محرما قبل التلبّس بأفعال الحجّ ، صار كأنّه أحرم منه. والثاني : لا يسقط ، كما قلناه ـ وبه قال مالك [٥] ـ لأنّ له ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم ، فإذا أحرم منه ، وجب الدم ، ولم يسقط بعد ذلك ، كما لو عاد بعد التلبّس بشيء من المناسك [٦].
[١] فتح العزيز ٧ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٦.
[٢] حلية العلماء ٣ : ٢٦١ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٢٨.
[٣] الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١ ، المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.