قال : معناه أنّ الهدي لا يلزم إلاّ من لم يكن من حاضري المسجد ، ويجب أن يكون قوله ( ذلِكَ ) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتّع ، لأنّ من قال : من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن غاصبا ، فهم منه الرجوع إلى الجزاء لا إلى الشرط.
ثم قال : ولو قلنا : إنّه راجع إليهما ، وقلنا : إنّه لا يصحّ منهم التمتّع أصلا ، كان قويّا [٢].
مسألة ٥٧٧ : دم التمتّع نسك عند علمائنا ـ وبه قال أصحاب الرأي [٣] ـ لقوله تعالى ( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها )[٤] أخبر بأنّه جعلها من الشعائر ، وأمر بالأكل منها ، فلو كان جبرانا ، لما أمرنا بالأكل منها.
وقال الشافعي : إنّه جبران ، لإخلاله بالإحرام من الميقات ، لأنّه مرّ به وهو مريد للحجّ والعمرة وحجّ من سنته [٥].
وهو ممنوع ، فإنّ ميقات حجّ التمتّع عندنا مكّة وقد أحرم منه.
والمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة لزمه الدم إجماعا ، أمّا عندنا : فلأنّه نسك ، وأمّا عند المخالف : فلأنّه أخلّ بالإحرام من المواقيت.
فلو أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه الدم عندنا.