نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 234
مسألة ٥٧٥ : وإنّما يجب الهدي على غير أهل مكّة وحاضريها ، لأنّ فرضهم التمتّع ، أمّا أهل مكّة وحاضروها : فليس لهم أن يتمتّعوا ، لأنّ فرضهم القران أو الإفراد ، فلا يجب عليهم الهدي إجماعا ، لأنّ الله تعالى قال ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )[١].
وقال الصادق 7 ـ في الحسن ـ عن المفرد ، قال : « ليس عليه هدي ولا أضحية » [٢].
وأمّا القارن : فإنّه يكفيه ما ساقه إجماعا ، وتستحب له الأضحية ، لأصالة براءة الذمّة.
وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : إذا قرن بين الحجّ والعمرة ، لزمه دم [٣].
مسألة ٥٧٦ : قد بيّنّا أنّ فرض المكّي القران أو الإفراد ، فلو تمتّع قال الشيخ : يسقط عنه الفرض ، ولا يلزمه دم. وقال الشافعي : يصحّ تمتّعه وقرانه ، وليس عليه دم. وقال أبو حنيفة : يكره له التمتّع والقران ، فإن خالف وتمتّع ، فعليه دم المخالفة دون التمتّع والقران.
واستدلّ الشيخ بقوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ ـ إلى قوله ـ ذلِكَ لِمَنْ