ولو دفع قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس ، لم يكن مأثوما إجماعاً.
مسألة ٥٥٢ : حدّ المزدلفة : ما بين مأزمي [٢] عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر يجوز الوقوف في أيّ موضع شاء منه إجماعا ، لما رواه العامّة عن الصادق 7 عن أبيه الباقر 7 عن جابر : أنّ النبي 6 قال : ( وقفت هاهنا بجمع ، وجمع كلّها موقف ) [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول زرارة ـ في الصحيح ـ : إنّ الباقر 7 قال للحكم بن عيينة : « ما حدّ المزدلفة؟ » فسكت ، فقال الباقر 7 : « حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض وادي محسّر » [٤].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : « حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسّر » [٥].
إذا عرفت هذا ، فلو ضاق عليه الموقف ، جاز له أن يرتفع إلى الجبل ، لقول الصادق 7 : فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال : « يرتفعون إلى المأزمين » [٦].