نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 206
وعن أحدهما 8 ، قال : « أيّ امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس » [١] الحديث.
مسألة ٥٥١ : يستحب لغير الإمام أن يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل ، وللإمام بعد طلوعها ، لما رواه العامّة : أنّ المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ، ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير ، وأنّ رسول الله 6 خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس [٢].
ومن طريق الخاصّة : أنّ الكاظم 7 سئل أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحبّ الساعات إليّ » قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال : « ليس به بأس » [٣].
إذا عرفت هذا ، فإنّه تستحبّ الإفاضة بعد الإسفار قبل طلوع الشمس بقليل ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [٤] ـ لما رواه العامّة في حديث جابر : أنّ النبي 6 لم يزل واقفا حتى أسفر جدّا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس [٥].
[١] الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ـ ٩٠٤ ، والتهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٤.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٦ ـ ٣٠٢٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ـ ٨٩٥ و ٨٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٢.
[٣] الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٨ ، وبتفاوت يسير في بعض الألفاظ في الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ـ ٦٣٩.
[٤] المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٢٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٦.
[٥] صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٨ ـ ٤٩ ، المغني ٣ : ٤٥٢.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 206