responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 208

طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراريّ بعد طلوع الشمس إلى زوالها ، فإذا أدرك الحاج الاختياريّ من وقت عرفة ـ وهو من زوال الشمس إلى غروبها من يوم عرفة ـ واضطراريّ المشعر ، أو أدرك اضطراريّ عرفة واختياريّ المشعر ، صحّ حجّه إجماعاً.

وكذا لو أدرك اختياريّ أحدهما وفاته الآخر اضطراريّا واختياريّا على إشكال لو كان الفائت هو المشعر.

أمّا لو أدرك الاضطراريّين معا ولم يدرك اختياريّ أحدهما ، فقد قيل : يبطل حجّه [١]. وقيل : يصحّ [٢].

ولو ورد الحاجّ ليلا وعلم أنّه إذا مضى إلى عرفات وقف بها قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس ، وجب عليه المضيّ إلى عرفات ، والوقوف بها ، ثم يجي‌ء إلى المشعر.

ولو غلب على ظنّه أنّه إن مضى إلى عرفات ، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس ، اقتصر على الوقوف بالمشعر ، وقد تمّ حجّه ، وليس عليه شي‌ء.

ولو وقف بعرفات ليلا ثم أفاض إلى المشعر فأدركه ليلا أيضا ولم يتّفق له الوقوف إلى طلوع الفجر بل أفاض منه قبل طلوعه ، ففي إلحاقه بإدراك الاضطراريّين نظر ، فإن قلنا به ، جاء فيه الخلاف.

وأمّا العامّة فقالوا : إذا فاته الوقوف بعرفات ، فقد فاته الحجّ مطلقا ، سواء وقف بالمشعر أو لا [٣].


[١] انظر : شرائع الإسلام ١ : ٢٥٤.

[٢] انظر : شرائع الإسلام ١ : ٢٥٤.

[٣] الشرح الكبير ٣ : ٤٤٣ ، المجموع ٨ : ١٠٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست