responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 205

ونحن نقول بموجبه ، لجوازه للمعذورين.

وإن كان ناسيا ، فلا شي‌ء عليه ، قاله الشيخ [١] ، وبه قال أبو حنيفة [٢].

وقال ابن إدريس : لو أفاض قبل الفجر عامدا ، بطل حجّه [٣].

مسألة ٥٥٠ : يجوز للخائف والنساء وغيرهم من أصحاب الأعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة‌ إجماعا ، لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ رسول الله 6 كان يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة [٤].

وقال : قدمنا رسول الله 6 أغيلمة [٥] بني عبد المطّلب [٦].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « رخّص رسول الله 6 للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، ويرموا الجمار بليل ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ، ووكّلن من يضحّي عنهنّ » [٧].


[١] النهاية : ٢٥٣ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٨.

[٢] لم نعثر في المصادر المتوفّرة لدينا على قول أبي حنيفة بالنسبة إلى من أفاض قبل طلوع الفجر ناسيا ، ويظهر من سياق العبارة هنا وما في منتهى المطلب ٢ : ٧٢٥ : أنّ الضمير في « وبه قال أبو حنيفة » راجع إلى الجبر بشاة عند عدم وقوفه بعد طلوع الفجر. وانظر : تحفة الفقهاء ١ : ٤٠٧ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، والهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٤٦ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٣ ، وفتح العزيز ٧ : ٣٦٨ ، والحاوي الكبير ٤ : ١٧٧.

[٣] السرائر : ١٣٨ ـ ١٣٩.

[٤] انظر : صحيح البخاري ٢ : ٢٠٢ ، وصحيح مسلم ٢ : ٩٤١ ـ ١٢٩٣ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٤٠ ـ ٨٩٣ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٢٣.

[٥] أغيلمة تصغير أغلمة. والمراد الصبيان.

[٦] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٧ ـ ٣٠٢٥.

[٧] الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٦ ، والتهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست