نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 205
ونحن نقول بموجبه ، لجوازه للمعذورين.
وإن كان ناسيا ، فلا شيء عليه ، قاله الشيخ [١] ، وبه قال أبو حنيفة [٢].
وقال ابن إدريس : لو أفاض قبل الفجر عامدا ، بطل حجّه [٣].
مسألة ٥٥٠ : يجوز للخائف والنساء وغيرهم من أصحاب الأعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة إجماعا ، لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ رسول الله 6 كان يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة [٤].
وقال : قدمنا رسول الله 6 أغيلمة [٥] بني عبد المطّلب [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « رخّص رسول الله 6 للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، ويرموا الجمار بليل ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ، ووكّلن من يضحّي عنهنّ » [٧].
[٢] لم نعثر في المصادر المتوفّرة لدينا على قول أبي حنيفة بالنسبة إلى من أفاض قبل طلوع الفجر ناسيا ، ويظهر من سياق العبارة هنا وما في منتهى المطلب ٢ : ٧٢٥ : أنّ الضمير في « وبه قال أبو حنيفة » راجع إلى الجبر بشاة عند عدم وقوفه بعد طلوع الفجر. وانظر : تحفة الفقهاء ١ : ٤٠٧ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، والهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٤٦ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٣ ، وفتح العزيز ٧ : ٣٦٨ ، والحاوي الكبير ٤ : ١٧٧.