وهو غلط ، لأنّ النبي 6 أفاض قبل طلوع الشمس [٣] ، وكانت الجاهلية تفيض بعد طلوعها [٤] ، فدلّ على أنّ ذلك هو الواجب.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : « إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » [٥].
ولأنّه أحد الموقفين ، فيجب فيه الجمع بين الليل والنهار ، كعرفة.
احتجّوا : بأنّ النبي 6 أمر أمّ سلمة ، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة [٦].
[١] بدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٤٦ ، تحفة الفقهاء ١ : ٤٠٧.
[٢] المغني ٣ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٢٥.
[٣] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٦ ـ ٣٠٢٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤١ ـ ٨٩٥ و ٢٤٢ ـ ٨٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٢.
[٤] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٦ ـ ٣٠٢٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤١ ـ ٨٩٥ و ٢٤٢ ـ ٨٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٢.
[٥] التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٢.
[٦] سنن أبي داود ٢ : ١٩٤ ـ ١٩٤٢ ، المغني ٣ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٠.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 204