responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 204

والقياس باطل ، ومعارض بقياسنا ، فيبقى دليلنا سالما.

على أنّا لا نوجب المبيت ولا نجعله ركنا كما تقدّم ، بل الوقوف الاختياري.

مسألة ٥٤٩ : يجب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر ‌، فلو أفاض قبل طلوعه مختارا عامدا بعد أن وقف به ليلا ، جبره بشاة.

وقال أبو حنيفة : يجب الوقوف بعد طلوع الفجر [١] ، كقولنا.

وقال باقي العامّة : يجوز الدفع بعد نصف الليل [٢].

وهو غلط ، لأنّ النبي 6 أفاض قبل طلوع الشمس [٣] ، وكانت الجاهلية تفيض بعد طلوعها [٤] ، فدلّ على أنّ ذلك هو الواجب.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : « إن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » [٥].

ولأنّه أحد الموقفين ، فيجب فيه الجمع بين الليل والنهار ، كعرفة.

احتجّوا : بأنّ النبي 6 أمر أمّ سلمة ، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة [٦].


[١] بدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٤٦ ، تحفة الفقهاء ١ : ٤٠٧.

[٢] المغني ٣ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٢٥.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٦ ـ ٣٠٢٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤١ ـ ٨٩٥ و ٢٤٢ ـ ٨٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٢.

[٤] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٦ ـ ٣٠٢٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤١ ـ ٨٩٥ و ٢٤٢ ـ ٨٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٢.

[٥] التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٢.

[٦] سنن أبي داود ٢ : ١٩٤ ـ ١٩٤٢ ، المغني ٣ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست