responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 20

ولو قلع جلدة عليها شعر ، لم يكن عليه ضمان ، لأنّ زوال الشعر بالتبعية ، فلا يكون مضمونا ، كما لو قطع أشفار عيني غيره ، فإنّه لا يضمن أهدابهما.

مسألة ٣٩٦ : اختلف قول الشيخ ـ في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟ فجوّزه في الخلاف‌ ولا ضمان ـ وبه قال الشافعي وعطاء ومجاهد وإسحاق وأبو ثور [١] ـ لأصالة براءة الذمّة [٢].

وقال في التهذيب : لا يجوز ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وأوجبا عليه الضمان ، وهو عند أبي حنيفة صدقة [٣] ـ لقول الصادق 7 : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » [٤].

إذا عرفت هذا ، فالشاة تصرف إلى المساكين ، ولا يجوز له أن يأكل من اللحم شيئا ، لأنّها كفّارة ، فيجب دفعها إلى المساكين ، كغيرها من الكفّارات.

ولما رواه ابن بابويه عن النبي 6 في حديث كعب ( والنسك شاة لا يطعم منها أحد إلاّ المساكين ) [٥].

مسألة ٣٩٧ : أجمع علماء الأمصار على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره‌ ، وتجب فيه الفدية عند عامّة أهل العلم [٦] ـ وبه قال حمّاد ومالك‌


[١] الام ٢ : ٢٠٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٢.

[٢] الخلاف ٢ : ٣١١ ـ ٣١٢ ، المسألة ١٠٣.

[٣] المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٥٠ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ ذيل الحديث ١١٧٨ والحديث ١١٧٩.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ذيل الحديث ١٠٨٤.

[٦] المغني ٣ : ٥٣١ ـ ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست