نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 19
وقال الصادق 7 : في محرم نتف إبطه : « يطعم ثلاثة مساكين » [١].
قال الشيخ : إنّه محمول على من نتف إبطا واحدا ، والأوّل على من نتف إبطيه جميعا [٢].
ولو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر ، أطعم كفّا من طعام ، ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة ، فلا شيء عليه ، لقول الصادق 7 : في المحرم إذا مسّ لحيته ، فوقع منها شعر : « يطعم كفّا من طعام أو كفّين » [٣].
وسأل رجل الصادق 7 : إنّ المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ، فقال : « ليس عليه شيء ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[٤] » [٥].
مسألة ٣٩٥ : لو حلق لأذى ، أبيح له ذلك ، ويتخيّر بين التكفير قبل الحلق وبعده ، لما رواه العامّة عن الحسين بن علي 8 : اشتكى رأسه فأتى علي 7 ، فقيل له : هذا الحسين يشير إلى رأسه ، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه وهو بالسعيا (٦) (٧).
ولأنّها كفّارة ، فجاز تقديمها ، كالظهار.
ولو خلّل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة ، فالوجه : عدم الفدية ، ولو كانت ثابتة ، وجبت الفدية ، ولو شكّ ، فالأصل عدم الضمان.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٦.