responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 21

والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطاء في إحدى الروايتين [١] ـ لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف والترفّه ، فوجبت الفدية ، كحلق الشعر.

وفي الرواية الأخرى عن عطاء : أنّه لا كفّارة ، لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية [٢].

ونمنع عدم ورود الشرع على ما يأتي ، والقياس يدلّ عليه.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب في الظفر الواحد مدّ من طعام عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد أقواله [٣] ـ لأنّ أبا بصير سأل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة » [٤].

والثاني للشافعي : عليه درهم.

والثالث : ثلث دم ، لأنّ الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار [٥].

إذا ثبت هذا ، ففي الظفرين مدّان ، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد ، وهكذا يزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا ، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا ، لأصالة البراءة من الدم ، فلا يثبت إلاّ بدليل.

ولقول الصادق 7 : « فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » [٦].


[١] المغني ٣ : ٥٣١ ـ ٥٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٧ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٧٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٧.

[٢] المغني ٣ : ٥٣٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٧.

[٣] المغني ٣ : ٥٣٢ ، الام ٢ : ٢٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المجموع ٧ : ٣٧١ و ٣٧٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥١ ، والفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٥.

[٥] فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المجموع ٧ : ٣٧١ و ٣٧٦.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥١ ، والفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست