نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 190
ولو فاته الوقوف بعرفة نهارا وجاء بعد غروب الشمس ووقف بها ، صحّ حجّه ، ولا شيء عليه إجماعا ، لقول النبي 6 : ( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ ) [١].
ويجوز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء ، ولا دم عليه إجماعاً.
لا يقال : إنّه وقف أحد الزمانين ، فوجب الدم ، كما قلتم إذا وقف نهارا وأفاض قبل الليل.
لأنّا نقول : الفرق : أنّ من أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل والجمع بين الليل والنهار ، فتعيّن ذلك عليه ، فإذا تركه ، لزمه الدم ، ومن أتاها ليلا لا يمكنه الوقوف نهارا ، فلم يتعيّن عليه ، فلا يجب الدم بتركه.
مسألة ٥٤٠ : لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة ، فوقف الناس تاسع ذي الحجة ، ثم قامت البيّنة أنّه العاشر ، فالوجه : فوات الحجّ إذا لم يتّفق له الحضور بعرفة ولا المشعر قبل طلوع الشمس ، لقوله 7 : ( الحجّ عرفة ) [٢] ولم يدركها.
وقال الشافعي : يجزئهم ، لقول النبي 6 : ( حجّكم يوم تحجّون ).
ولأنّ ذلك لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقّة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل وإنفاق المال الكثير [٣].
قال : ولو وقفوا يوم التروية ، لم يجزئهم ، لأنّه لا يقع فيه الخطأ ، لأنّ نسيان العدد لا يتصوّر من العدد الكثير ـ والعدد القليل يعذرون في ذلك ـ
[١] أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤٤٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٤٤.
[٢] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٣ ـ ٣٠١٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٣٧ ـ ٨٨٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ ـ ١٩.