ولو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا غير يوم [٣] عرفة ، لم يجزئهم.
وقال بعض العامّة : يجزئهم ، لأنّ النبي 6 قال : ( يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه ) [٤][٥].
وإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض ، لم يجزئهم ، لأنّهم غير معذورين في هذا.
ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجّة وردّ الحاكم شهادتهما ، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما ، وبه قال الشافعي [٦].
وقال محمد بن الحسن : لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم العاشر [٧] ، لأنّ الوقوف لا يكون في يومين ، وقد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر.