responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 191

لأنّهم مفرطون ، ويأمنون ذلك في القضاء [١].

ولو شهد اثنان عشيّة عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الإتيان إلى عرفة ، اجتزأ بالمزدلفة.

وقال الشافعي : يقفون من الغد [٢].

ولو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا غير يوم [٣] عرفة ، لم يجزئهم.

وقال بعض العامّة : يجزئهم ، لأنّ النبي 6 قال : ( يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه ) [٤] [٥].

وإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض ، لم يجزئهم ، لأنّهم غير معذورين في هذا.

ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجّة وردّ الحاكم شهادتهما ، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما ، وبه قال الشافعي [٦].

وقال محمد بن الحسن : لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم العاشر [٧] ، لأنّ الوقوف لا يكون في يومين ، وقد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر.


[١] انظر : فتح العزيز ٧ : ٣٦٦ ، المجموع ٨ : ٢٩٣.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٣٦٥ ، المجموع ٨ : ٢٩٢.

[٣] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجرية : ليلة. والصحيح ما أثبتناه.

[٤] سنن الدار قطني ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ـ ٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧٦.

[٥] فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

[٦] فتح العزيز ٧ : ٣٦٦ ، المجموع ٨ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩.

[٧] المجموع ٨ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست