نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 189
ولقول الصادق 7 في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : « إذا كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمّدا فعليه بدنة » [١].
مسألة ٥٣٩ : لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما ثم عاد إلى الموقف نهارا فوقف حتى غربت الشمس ، فلا دم عليه ـ وبه قال مالك والشافعي تفريعا على الوجوب عنده ، وأحمد [٢] ـ لأنّه أتى بالواجب ، وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار ، فلم يجب عليه دم ، كمن تجاوز الميقات وهو [ غير ] [٣] محرم ثم رجع فأحرم منه.
ولأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فعله.
ولأنّه لو لم يقف أوّلا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب الشمس ، لم يجب عليه شيء ، كذا هنا.