responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 188

وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع ، وعليه الحجّ من قابل » [١].

احتجّ مالك : بما رواه ابن عمر : أنّ النبي 6 قال : ( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ ، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ ، فليحلّ بعمرة ، وعليه الحجّ من قابل ) [٢].

والجواب : إنّما خصّ الليل لأنّ الفوات يتعلّق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف ، كقوله 6 : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ) [٣].

وعلى وجوب البدنة : ما رواه العامّة عن النبي 6 قال : ( من ترك نسكا فعليه دم ) [٤]. والأحوط البدنة ، لحصول يقين البراءة معها.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ضريس عن الباقر 7 ، قال : سألته عمّن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله » [٥].

ولو أفاض قبل الغروب ساهيا ، لم يكن عليه شي‌ء ، وكذا الجاهل ، لأصالة البراءة.


[١] الاستبصار ٢ : ٣٠٣ ـ ١٠٨٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٩٠ ـ ٩٨٤.

[٢] المغني ٣ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٣.

[٣] المغني ٣ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٤.

[٤] أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ، والشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.

[٥] الكافي ٤ : ٤٦٧ ـ ٦٨ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦٢٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست