responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 146

المحلّقين ) قيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال : ( رحم الله المحلّقين ) إلى أن قال في الثالثة أو الرابعة : ( رحم الله المقصّرين ) [١] وهو يدلّ على أنّه نسك.

ومن طريق الخاصّة : الأحاديث الدالّة على الأمر بالتقصير [٢] ، فيكون واجبا.

وقال الشافعي في الآخر : إنّه إطلاق محظور ، بأنّ كلّ ما كان محرّما في الإحرام فإذا جاز له ، كان إطلاق محظور [٣].

ونمنع الكلّيّة.

ولا يستحب له تأخير التقصير ، فإن أخّره ، لم تتعلّق به كفّارة.

مسألة ٥٠٧ : لو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أهلّ بالحجّ ، بطلت عمرته ، وكانت حجّته مفردة.

ولا تدخل أفعال الحجّ في أفعال العمرة ـ وبه قال علي 7 وابن مسعود والشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه [٤] ـ لقوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [٥].

وقال الشافعي : إذا قرن ، تدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ ، واقتصر على أفعال الحجّ فقط ، يجزئه طواف واحد وسعي واحد عنهما.


[١] صحيح مسلم ٢ : ٩٤٦ ـ ٣١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٢ ـ ٣٠٤٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥٦ ـ ٩١٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٣ ، سنن الدارمي ٢ : ٦٤.

[٢] منها ما تقدّم عن الإمام الصادق 7 في المسألة السابقة.

[٣] الحاوي الكبير ٤ : ١٦١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥.

[٤] المجموع ٨ : ٦١ ، صحيح مسلم بشرح النووي ٨ : ١٤١ ، المغني ٣ : ٤٩٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.

[٥] البقرة : ١٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست